نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة سرقة الباكيات الحديدية الخاصة بإحدى الجامعات بالبحر الأحمر.. وإعادة المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحرالأحمر من (أمين مساعد بإحدى الجامعات) باكتشافه سرقة (عدد 105 قطع حديدية عبارة عن باكيات حديدية خاصة بالسور الخارجى للأرض الفضاء الـمُلحقة بمقر الجامعة المُشار إليها “تحت الإنشاء” الكائنة بدائرة القسم).


بالفحص أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 3 أشخاص “لاثنين منهم معلومات جنائية” مقيمين بدائرة القسم) مستخدمين سيارة “ربع نقل“.


عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم والسيارة والأدوات المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة (2 أسطوانة أوكسجين ولمبة أكسجين وخراطيم لحام)، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما سيئى النية (عاملَين “لأحدهما معلومات جنائية” مقيمان بدائرة القسم) وأمكن ضبطهما والمسروقات.


وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على “يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:


1إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.


2إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.


3إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.


ونصت المادة 316 على “يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:


1على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.


2على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.


3على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.


ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.


ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر

أخبار

سقوط لصوص الباكيات الحديدية بجامعة فى البحر الأحمر

التعليقات معطلة.